السيد الخميني
93
المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )
والمحدّث المجلسي « 1 » منع الإجماع ، ويظهر من السيّد « الرياض » عدم عثوره على اتّفاق الأصحاب ، حيث قال : « مع أنّ ظاهرهم الاتّفاق عليه ، كما قيل » « 2 » . والمحكيّ عن « الروضة » « 3 » جواز الاستصباح به ، وتبعه جملة من متأخّري المتأخّرين « 4 » . وعن الشيخ في ذيل حديث زرارة المتقدّم « 5 » في الاستقاء بجلد الخنزير ، أنّه قال : الوجه أنّه لا بأس أن يستقى به ، لكن يستعمل ذلك في سقي الدوابّ والأشجار ونحو ذلك « 6 » . وهذا منه ، وإن يحتمل أن يكون في مقام جمع الروايات ودفع التناقض عنها ، لكن لو لم يجز ذلك لسقي الدوابّ والأشجار أيضاً ، يكون من قبيل الفرار من المطر إلى الميزاب . وعنه في « النهاية » « 7 » ، وعن ابن البرّاج « 8 » والمحقّق في « الشرائع » و « النافع » ،
--> ( 1 ) - بحار الأنوار 77 : 77 . ( 2 ) - رياض المسائل 8 : 49 . ( 3 ) - هكذا في رياض المسائل 1 : 499 / السطر 27 من الطبع الحجري ، لكن في الطبع الجديد من الرياض 8 : 49 ، صحّحوها ب « العلّامة » وهو الصحيح . ( 4 ) - راجع مجمع الفائدة والبرهان 8 : 35 ؛ كفاية الفقه ( كفاية الأحكام ) 1 : 422 - 424 ، و 2 : 608 - 609 ؛ الحدائق الناضرة 18 : 84 . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة 83 . ( 6 ) انظر وسائل الشيعة 1 : 175 ، ذيل الحديث 16 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 413 ، ذيل الحديث 1301 . ( 7 ) - النهاية : 587 . ( 8 ) - انظر جواهر الكلام 36 : 401 ؛ المهذّب 2 : 443 .